Call us now:
قاعدة 1930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
إن المادة 443 ق.ع لا تشترط وقوع الضرر المادي حتما إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
جنحة أساس 3794/980 قرار 199 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 1930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845