قاعدة 1931 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 417
إذا كشف المشتري عيبا يضمنه البائع. وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع. أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
نقض سوري رقم 5 تاريخ 15/1/1956 – مجلة القانون – ص 222 لعام 1956
قاعدة 1931 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3796