Call us now:
قاعدة 1931 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
ـ التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ـ إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافا للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
ـ إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافا لما كانت انصرفت إليه إرادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفرا.
ـ إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثرا على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية.
جنحة أساس 529/982 قرار 1637 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 1931 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845