قاعدة 1932 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 417
ـ1 إن المطالبة بفسخ البيع بعدم تطابق أوصاف المبيع مع شروط العقد والرجوع بالضمان على البائع لا تستوجب الإعذار وإنما يكفي فيها مجرد الإخطار، فإذا لم يتم هذا الإخطار اعتبر المشتري قابلا للمبيع.
ـ2 في حالة فسخ العقد بسبب تدليس وغش البائع يلتزم المشتري برد المبيع مع ما أفاده منه من ثمرات من وقت البيع. ويلتزم البائع برد الثمن الذي قبضه مع الفوائد والتعويض عن الخسارة.
نقض سوري رقم 174 تاريخ 5/5/1968 – مجلة القانون ص 579 لعام 1968
قاعدة 1932 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3798