قاعدة 1933 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 417
إن عدم صلاحية المبيع للاستعمال مطلقا يفيد أن العيب ظاهر فيه ويمكن تبينه بسهولة خاصة لمن يتجر بمثل هذا المبيع. وقد رتب القانون على المشتري التزاما بالتحقيق عن حالة المبيع بمجرد أن يتمكن من ذلك وفق التعامل وإخطار البائع في خلال مدة معقولة. ويكفي للمشتري فحص نماذج من المبيع للكشف عن حالته.
نقض سوري رقم 1803 أساس 1077 تاريخ 29/8/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1933 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3801