قاعدة 1934 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418
إن إثبات وجود عيب بالمبيع وإخطار البائع به جائز بالبينة الشخصية، وان مجرد إقرار المشتري من انه استلم المبيع بعد المعاينة لا يمنعه من المطالبة بالضمان لظهور العيب الخفي.
نقض سوري رقم 204 تاريخ 15/4/1969 – مجلة القانون ص 585 لعام 1969
قاعدة 1934 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3805