Call us now:
قاعدة 1934 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير من التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائية.
أساس 381 قرار 1067 تاريخ 7/5/1966
قاعدة 1934 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1848