تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1935 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

قاعدة 1935 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

ـ1 إن ضمان صلاحية المبيع لمدة معينة يعتبر شرطا خاصا بين المتعاقدين زيادة على الضمان المقرر في القانون للعيوب الخفية التي تظهر. وعليه فان المشتري لا يلزم بالاكتفاء بإصلاح المبيع.
ـ2 إن حق المشتري بفسخ البيع بسبب وجود العيب يقوم في حالة ما إذا كانت خسارته بلغت قدرا من الجسامة لو علم به وقت العقد لما أتم العقد. ويبقى له حق الفسخ رغم وجود شرط الضمان.

نقض سوري رقم 2345 تاريخ 7/11/1965 – مجلة القانون ص 72 لعام 1966
قاعدة 1935 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3807