قاعدة 1935 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

قاعدة 1935 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة.

جنحة أساس 103 قرار 380 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 1935 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1849