تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1936 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

قاعدة 1936 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

يمكن أن يتم الإخطار بوجود العيب عن طريق البطاقة البريدية ولا يشترط الاعذار عن طريق الكاتب العدل.

نقض سوري رقم 450 أساس 553 تاريخ 23/9/1967 – مجلة المحامون ص 418 لعام 1967
قاعدة 1936 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3809