قاعدة 1936 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418
يمكن أن يتم الإخطار بوجود العيب عن طريق البطاقة البريدية ولا يشترط الاعذار عن طريق الكاتب العدل.
نقض سوري رقم 450 أساس 553 تاريخ 23/9/1967 – مجلة المحامون ص 418 لعام 1967
قاعدة 1936 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3809