قاعدة 1937 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
تسقط بالتقادم دعوى الضمان لعيب في المبيع إذا انقضت سنة من تسليم المبيع ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان بمدة أطول. أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب فلا يحق له التمسك بالتقادم.
نقض سوري رقم 3083 تاريخ 29/11/1954 – مجلة القانون ص 54 لعام 1955
قاعدة 1937 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3817