قاعدة 1938 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
إن دعوى الضمان تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع لو كشف المشتري العيب بعد ذلك. ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ( مادة 420 مدني ).
نقض سوري رقم 382 تاريخ 1/9/1959 – مجلة القانون – ص 512 لعام 1959
قاعدة 1938 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3819