قاعدة 1939 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
لا يجوز للبائع أن يتمسك بسقوط دعوى الضمان بالتقادم الحولي إذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب غشا منه ( 420 مدني ).
ولا يكون ثمة عيب متعمد إخفاؤه إذا ظهر من تعهد الشاري ما يفيد توقع آفات قد تطرأ على المبيع.
نقض مدني سوري أساس 3082 تاريخ 29/11/1954 مجلة نقابة المحامين ص 160 لعام 1956
قاعدة 1939 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3820