Call us now:
قاعدة 1939 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
ليس للقاضي أن يقدر وجود التزوير إلا بعد خبرة علمية.
جناية أساس 858 قرار 764 تاريخ 6/11/1966
قاعدة 1939 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1852