Call us now:
قاعدة 194 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
إذا قدمت الاشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 194 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155