قاعدة 194 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 194 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ درجته القضائية ـ قرار مجلس القضاء الأعلى.
إن القاعدة في ترتب أهلية القاضي للدرجة القضائية التي يستحقها القاضي هي لقرار مجلس القضاء الأعلى حيث يتحدد المركز القانوني للقاضي بتاريخ صدور القرار المذكور وأن المرسوم الذي يصدر بعد ذلك بشأن التعيين إنما هو الصك المنفذ للتعيين.

هع. م قرار 36 تا 7/6/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993