قاعدة 1940 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
لا تسقط دعوى الضمان للعيب إلا بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع والتسليم هو الذي يقع وفقا للطريقة المألوفة في التعامل بصورة تهيئ للمشتري فرصة التحقق من حالة المبيع وكشف ما ينتابه من عيوب.
نقض مدني سوري 240 أساس 140 تاريخ 23/4/1963 – مجلة القانون ص 422 لعام 1963
قاعدة 1940 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3821