Call us now:
قاعدة 1940 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
جنحة أساس 1962 قرار 1928 تاريخ 20/11/1955
قاعدة 1940 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1852