قاعدة 1941 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
يشترط لعدم جواز تمسك البائع بتقادم الدعوى لمرور سنة على التسليم أن يكون عالما بالعيب وان يكون تعمد إخفائه غشا منه ولا يكفي علمه به وحده.
نقض مدني سوري 141 أساس 2014 تاريخ 28/2/1965 – المحامون ص 83 لعام 1965
قاعدة 1941 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3822