قاعدة 1942 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
مهلة السنة لإقامة الدعوى لا يقطعها الإنذار.
نقض مدني سوري 197 أساس 449 تاريخ 17/2/1965 – المحامون ص 84 لعام 1965
قاعدة 1942 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3823