تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1943 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 1943 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

لئن كانت دعوى ضمان العيب في المبيع تسقط بالتقادم الحولي ( مادة 420 مدني ) إلا أن دعوى فسخ البيع لتغيير حالة البيع قبل التسليم تخضع للتقادم العادي 15 سنة.

نقض مدني سوري 292 تاريخ 30/6/1969 – مجلة القانون ص 22 لعام 1970
قاعدة 1943 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3824