تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1944 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 1944 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

إذا أراد المشتري أن يطالب بضمان العيب في المبيع يتوجب عليه أن يرفع على البائع دعوى أصلية أو فرعية، ولا يكتفي بإثارة دفع عندما يطالبه البائع بالثمن.

نقض مدني سوري 74 أساس 988 تاريخ 4/2/1975 – مجلة القانون ص 250 لعام 1975
قاعدة 1944 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3825