قاعدة 1945 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
إن سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لان هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء ( المادة 420 مدني ).
نقض مدني سوري 2141 تاريخ 24/10/1965 – مجلة القانون – ص 70 لعام 1966
قاعدة 1945 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3826