قاعدة 1946 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
ـ1 في حالة العيب الظاهر في المبيع وجب على المشتري بعد التحقق من حالة المبيع وفقا للمألوف وكشفه العيب الخفي أن يخطر به البائع خلال مدة معقولة.
ـ2 في حالة العيب الخفي الذي لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد، وجب على المشتري عند كشفه أن يخطر البائع به بمجرد ظهوره تحت طائلة اعتباره قابلا بالمبيع.
وتسقط الدعوى في الحالتين بالتقادم الحولي من وقت تسليم المبيع ( المادة 420 مدني ).
ـ3 أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب. فلا يترتب على المشتري إخطاره وتخضع الدعوى للتقادم الطويل.
نقض مدني سوري 277 أساس 310 تاريخ 19/4/1971 – مجلة القانون ص 573 لعام 1971
قاعدة 1946 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3827