قاعدة 1947 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
لا يجوز للبائع أن يتمسك بتقادم السنة إذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب ( مادة 420 مدني ).
نقض مدني سوري 310 أساس 256 تاريخ 30/4/1971 – مجلة القانون ص 609 لعام 1971
قاعدة 1947 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3829