قاعدة 1948 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
ـ1 لئن كان البائع يضمن العيب في المبيع إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه إلا أن دعوى الضمان هذه تسقط بانقضاء سنة من وقت التسليم لو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك.
ـ2 إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء ولا موجب في هذا التقادم إلى توجيه أي يمين إلى البائع.
نقض سوري رقم 2721 أساس 1002 تاريخ 30/12/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1948 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3830