تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1949 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 1949 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

دعوى ضمان المبيع تسقط إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع لا من وقت العلم بالعيب تحقيقا لاستقرار التعامل وعليه فان بدء سريان التقادم يكون من تاريخ تسليم المبيع لا من تاريخ ظهور العيب فيه ولو بعد هذه المدة.

نقض سوري رقم 1350 أساس 1761 تاريخ 21/6/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1949 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3834