Call us now:
قاعدة 195 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
الدفع بوقوع المخالعة على البراءة يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 276 تاريخ 5/8/1963
قاعدة 195 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155