قاعدة 195 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 162

قاعدة 195 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 162

إن المادة /926/ من القانون المدني نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة، وهذا ما يتعلق بحق الملكية، أما التقادم الجزائي فينحصر في دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا ارتباط له بالجريمة، وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض السورية.
إن جرم البناء في حرم السكة الحديدية من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البناء.

جنحة أساس569 قرار2205 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 195 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 197