Call us now:
قاعدة 195 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاضي ـ استقالته بعد انقضاء مدة استيداعه القصوى ـ تأخر صدور الصك اللازم ـ بدء سريان حقوقه التقاعدية.
إن تراخي الإدارة في إصدار الصك اللازم بعد أن تقرر قبول استقالة القاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى التي تقدم بها فور انتهاء المدة القصوى لاستيداعه لا يمكن أن ينعكس عليه ويعتبر بمثابة خطأ ارتكبته الإدارة يوجب مساءلتها عنه ويرتب له بالتالي الحق بتقاضي التعويض عن هذا الضرر ويتمثل هذا التعويض في انسحاب بدء استحقاقه للمعاش التقاعدي إلى تاريخ انقضاء مدة الاستيداع القصوى الذي انقطعت به صلة المدعي بوظيفته في القضاء.
هع. م قرار 49 تا 29/11/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993