تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1950 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 1950 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

ـ1 إن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك – ومجرد تسليم البذار ضمن أكياس مختومة ومرصوصة لا يعني تعمد إخفاء العيب طالما انه بإمكان المستلم فتحها والتحقق من مواصفات البذار.
ـ2 إن الإنذار والدعوى المستعجلة لتثبيت الحالة الراهنة لا يقطعان التقادم.

نقض سوري رقم 1865 أساس 3370 تاريخ 11/10/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1950 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3835
تصنيفات الاجتهاد:
وصف حالة راهنة