تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1951 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 1951 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

إن إلغاء الجسور في البناء ينطوي على تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه لأنها العناصر الأساسية الحاملة للجدران والمطالبة بالتعويض في هذه الحالة تسودها أحكام المسؤولية العقدية وأحكام ضمان العيب الواردة في المادة 420 مدني وتعمد البائع إخفاء العيب غشا منه يتيح للمشتري الرجوع عليه بضمان العيب خلال مدة التقادم الطويل.

نقض سوري رقم 1956 أساس 3399 تاريخ 28/12/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1951 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3838
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل