قاعدة 1952 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420
إذا سقطت دعوى ضمان المبيع بالتقادم الحولي المنصوص عنه في المادة 420 فلا يعود مثمرا إثبات التعيب.
نقض سوري رقم 366 أساس 109 تاريخ 9/3/1928 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1952 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3840