تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1954 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 1954 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 420

تقادم التزام البائع بضمان العيوب الخفية ( م 452 مدني ) – بيان الحكم عناصر الغش المنسوبة للبائع وتعمده إخفاء العيب – القضاء بان مدة التقادم في هذه الحالة 15 سنة من تاريخ العقد لا خطأ.

نقض مصري رقم 608 تاريخ 28/10/1975 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 870 – فقرة 1709
قاعدة 1954 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3842