قاعدة 1955 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 421
إن إسقاط المشتري حقه بعدم الرجوع على البائع بنواقص المبيع والذي تم قبل اكتمال البناء لا يعتد به.
نقض مدني سوري 240 أساس 140 تاريخ 23/4/1963 – مجلة نقابة المحامين 69 / 1963
قاعدة 1955 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3846