تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1956 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 421

قاعدة 1956 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 421

العلم بالعيب الذي يسقط الضمان هو العلم الحقيقي لا العلم الافتراضي والمعاينة التي قصدها المشترع هي معاينة الرجل العادي لا الخبير.

نقض مدني سوري 99 أساس 184 تاريخ 15/3/1950 مجلة المحامون 271 / 1970
قاعدة 1956 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3847