تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1957 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 421

قاعدة 1957 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 421

إن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام. فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان أو على إنقاصه أو على إسقاطه أصلا. ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
وتعيب المبيع وتعمد إخفائه هما من الوقائع المادية التي تثبت بجميع البينات.

نقض سوري رقم 1009 أساس 1398 تاريخ 17/5/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1957 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3848