قاعدة 1957 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 421
إن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام. فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان أو على إنقاصه أو على إسقاطه أصلا. ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
وتعيب المبيع وتعمد إخفائه هما من الوقائع المادية التي تثبت بجميع البينات.
نقض سوري رقم 1009 أساس 1398 تاريخ 17/5/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1957 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3848