قاعدة 1958 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 422
إن المادة 422 من القانون المدني نصت على عدم ضمان العيب في البيوع القضائية أو الإدارية التي تتم بالمزاد عقب الإعلان عن المبيع. وعليه لا يحق للمزاود أن يطالب بفسخ البيع للعيب الناشئ عن وقوع العقار المبيع ضمن تخطيط طريق عام.
نقض سوري رقم 185 تاريخ 7/6/1954 مجلة القانون ص 419 / 954
قاعدة 1958 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3853