قاعدة 1959 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 422
ـ1 إن البضاعة المبيعة ولئن بيعت بالمزاد العلني فعلا. إلا انه إذا كانت الكمية محل الادعاء بالتقابل لم تكن معروضة للبيع أثناء المزاودة العلنية فلا محل لتطبيق المادة 422 مدني.
ـ2 إن عدم إثبات أن الكمية المباعة بنفس جودة الكمية المباعة بالمزاد العلني أو أن التلف كان لتخلف المشتري عن الاستلام يوجب الضمان.
نقض رقم 2598 أساس 4312 تاريخ 15/12/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1959 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3855