قاعدة 196 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 196 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

القاضي غير ملزم بتقسيط المهر، وترك له الأمر جوازياً لا وجوبياً وفق ما نصت عليه المادة 344 قانون المدني.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 80 تاريخ 28/2/1970
قاعدة 196 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155