Call us now:
قاعدة 196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة /163/ من قانون العقوبات العام، وما ورد في المادة /36/ من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
نقض سوري – جنحة 55 قرار70 تاريخ 5/2/1977
قاعدة 196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 205