Call us now:
قاعدة 196 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ ضم خدماته العسكرية.
ـ إن الخدمة الاحتياطية هي التي تضم فقط لمن جرى تعيينه في القضاء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 دون الضميمة الحربية التي تراعى أثارها في المعاش وتعويض التسريح عملاً بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969.
ـ إن الخدمة الاحتياطية المؤداة قبل الحصول على المؤهل العلمي للتعيين في القضاء لا تضم إلى الخدمة في القضاء.
هع. م قرار 1 تا 24/1/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993