تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1960 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 422

قاعدة 1960 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 422

لا ضمان في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد. وذلك لان هذه البيوع تسبقها عادة إجراءات طويلة يتاح خلالها للمشتري الفرصة الكافية لمعاينة المبيع وفحصه.

نقض سوري رقم 1187 أساس 636 تاريخ 6/6/1983 مجلة المحامون ص 2134 /1983
قاعدة 1960 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3857