قاعدة 1961 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 423
إن أحكام المادة 423 مدني تنص على انه إذا ظهر خلل في المبيع فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهور الخلل ويرفع الدعوى خلال ستة اشهر من وقت الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان باعتبار أن مدة الستة اشهر هي مدة سقوط.
نقض سوري رقم 1073 أساس 33 تاريخ 26/5/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1961 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3862