قاعدة 1962 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 423
إذا كان عقد البيع مطلقا وجب على المشتري في حال ظهور عيب إخطار البائع لمطالبته بالضمان وإقامة دعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع. أما إذا كان الالتزام بالضمان لمدة معلومة ؛ فيجب على المشتري إخطار البائع في مدة شهر من ظهور العيب ثم إقامة الدعوى ضمن مدة ستة اشهر من الإخطار تحت طائلة سقوط الدعوى والحق.
نقض سوري أساس 4730 تاريخ 31/12/1955 ـ مجلة القانون ص 138 لعام 1956
قاعدة 1962 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3864