قاعدة 1964 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425
للمشتري الحق في حبس الثمن أو ما تبقى منه إذا تبين له سبب وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده وعلم المشتري عند الشراء بهذا السبب لا يعني نزوله عن حق الحبس.
نقض مصري رقم 390 تاريخ 25/11/1974 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 183 – فقرة 337
قاعدة 1964 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3875