قاعدة 1965 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425
للمشتري حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده – سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله – علم المشتري وقت الشراء بسبب الاستحقاق – عدم كفايته للدلالة على النزول عن هذا الحق ما دام لم يشتر ساقط الخيار.
نقض مصري رقم 274 تاريخ 10/12/1975 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 184 – فقرة 339، ونقض مصري رقم 57 تاريخ 14/4/1970 – ذات المرجع ص 237 فقرة 441
قاعدة 1965 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3875