قاعدة 1966 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425
يشترط لقصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده أن يكون عالما وقت استعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر وتجب المقارنة بين التزام البائع والثمن المحبوس.
نقض مصري رقم 69 تاريخ 31/5/1979 – ذات المرجع ص 389 فقرة 748
قاعدة 1966 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3876