قاعدة 1967 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425
حق المشتري في حبس الثمن – مناطه – وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده – تقدير جدية هذا السبب – استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
نقض مصري رقم 69 تاريخ 31/5/1979 – ذات المرجع – ص 389 – فقرة 749
قاعدة 1967 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3877