تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1968 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425

قاعدة 1968 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425

حق المشتري في حبس الثمن في حالة ظهور دين مسجل على العين لم يكن يعلم به. ولا يمنع من ذلك أن يكون البائع قد أشار إلى هذا الدين في العقد إشارة خادعة يستفاد منها انه مجرد حق مزعوم.

نقض مصري رقم 113 تاريخ 26/4/1945 – المرجع السابق ص 186 فقرة 393 – الجزء الرابع
قاعدة 1968 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3877